السيد الخوئي

396

كتاب الطهارة

والأفضل ثلاث ( 1 ) بما يسمى غسلا ( 2 ) ولا يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر ، والأنثى ، والخنثى ( 3 ) وكذا لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا

--> ( * 1 ) المروية في ب 26 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 2 ) المتقدمتان في ص 389